مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
(مسألة 1): يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة (1). وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن (2)،
____________________
يكون الثاني بمنزلة الاستثناء من الأول، إذ ليس هو في عرضه. وبالجملة:
بعد البناء على اشتغال ذمة المكلف بالغرض لا تجدي الأصول في إثباته إلا ما كان منها متكفلا لثبوته، ومن المعلوم أن حديث الرفع لا يصلح لذلك لأنه رافع لا مثبت. ثم إن الرجوع إلى الأصل من البراءة والاحتياط موقوف على عدم ظهور النصوص البيانية في عدم الوجوب - كما هو الظاهر - وإلا كان عليها المعول في عدم الوجوب. هذا والمحكي عن جامع المقاصد في مبحث غسل الجنابة دعوى الاجماع على وجوب غسل الشعر النابت في الوجه واليدين في الوضوء، فإن تم كان عليه المعول، وإلا كان المرجع ما ذكرنا.
(1) الظاهر أن مراده المقدمة الوجودية. وكأنه لعدم إمكان الغسل اختيارا إلى الحد الحقيقي إلا بضم جزء مما يخرج عن الحد مما يعلم أنه ليس داخلا فيه، فيكون الوجوب غيريا (وفيه): أنه لا مقدمية بين غسل الجزء الخارج عن الحد وغسل الجزء الداخل فيه، بل هما من قبيل المتلازمين ووجوب أحد المتلازمين لا يقتضي وجوب الآخر. نعم الجزء المشكوك كونه من الداخل والخارج وجوب غسله عقلي من باب وجوب المقدمة العلمية، فيبتني وجوب غسله وعدمه على وجوب الاحتياط في المقام والرجوع إلى البراءة، كما عرفت أما الجزء المعلوم كونه من الخارج فليس بواجب، لا شرعا، ولا عقلا؟؟
(2) إذ لا فرق بينه؟؟ الفم في ظهورهما عند انفتاح الشفتين بطونهما عند انطباقهما، فالفرق؟؟ ذلك غير ظاهر.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست