(مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول (2) إلى المحل النجس.
وأما الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر (3)،
____________________
واحدة " (* 1). وحمل المركن على الكر غريب، ولا سيما وأن الفرق بين الكر والجاري لم يقل به أحد، وحمل الغسل فيه على إرادة وضع الثوب فيه وإيراد الماء عليه بعيد، لمخالفته لسياق ذيله، وكذا حمله على إرادة التنظيف قبل الغسل. ولما ذكرنا ناقش في الذكرى في اعتبار الورود، وتردد فيه غيره، بل عن شرح الارشاد والمفاتيح حكاية الشهرة على عدمه.
(1) كما عرفت.
(2) الباء للسببية، لا للظرفية، فلو تنجس بنجاسة خارجية لم يطهر المحل. ويعرف وجهه مما تقدم في اعتبار طهارة الماء.
(3) أما اعتبار بقائه على الاطلاق إلى تمام نفوذه في أجزاء المتنجس فلأنه لو صار مضافا بأول الملاقاة يخرج عن المطهرية، فيبقى ما نفذ إليه بعد الإضافة على نجاسة. وأما اعتبار بقائه على الاطلاق حتى العصر
(1) كما عرفت.
(2) الباء للسببية، لا للظرفية، فلو تنجس بنجاسة خارجية لم يطهر المحل. ويعرف وجهه مما تقدم في اعتبار طهارة الماء.
(3) أما اعتبار بقائه على الاطلاق إلى تمام نفوذه في أجزاء المتنجس فلأنه لو صار مضافا بأول الملاقاة يخرج عن المطهرية، فيبقى ما نفذ إليه بعد الإضافة على نجاسة. وأما اعتبار بقائه على الاطلاق حتى العصر