ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية (4). والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه (5)، كما يجوز ساير استعمالاته:
(مسألة 20): إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها، أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء إشكال، ولا يبعد الصحة (6) إذا حصل منه قصد القربة.
____________________
سبقت الإشارة إلى ذلك.
(1) لكونه تصرفا في آنية الذهب أو الفضة، وهو محرم. لكن تقدم الاشكال فيه، واستظهار الصحة في مبحث الأواني. فراجع.
(2) وجوبا مقدميا للوضوء الواجب.
(3) لكون الوضوء حينئذ تفريغا لا استعمالا للإناء. ولكنه - كما ترى - مناف للقول بالبطلان مع إمكان الافراغ في إناء آخر، والفرق بين صورة إمكان التفريغ في إناء آخر وغيرها. - في صدق الاستعمال في الأولى دون الثانية - غير ظاهر.
(4) إذ المانع جهة المبعدية وهي غير حاصلة.
(5) لأصالة البراءة.
(6) بل الظاهر البطلان، بناء على استحقاق العقاب على التجرؤ،
(1) لكونه تصرفا في آنية الذهب أو الفضة، وهو محرم. لكن تقدم الاشكال فيه، واستظهار الصحة في مبحث الأواني. فراجع.
(2) وجوبا مقدميا للوضوء الواجب.
(3) لكون الوضوء حينئذ تفريغا لا استعمالا للإناء. ولكنه - كما ترى - مناف للقول بالبطلان مع إمكان الافراغ في إناء آخر، والفرق بين صورة إمكان التفريغ في إناء آخر وغيرها. - في صدق الاستعمال في الأولى دون الثانية - غير ظاهر.
(4) إذ المانع جهة المبعدية وهي غير حاصلة.
(5) لأصالة البراءة.
(6) بل الظاهر البطلان، بناء على استحقاق العقاب على التجرؤ،