ولا فرق بين أقسام التراب (3).
والمراد من الولوغ (4) شربه
____________________
اللعاب بكل منهما. فإن حصول الغرض بكل منهما أول الكلام. (ومثلهما) دعوى وجوب الجمع بينهما احتياطا للاجمال، كما عن الوحيد (ره) والرياض إذ قد عرفت ظهوره في المزج على نحو يكون التراب مائعا بالعرض. وعليه فلا بد من خروج الماء عن الاطلاق وزيادة، بل من المحتمل جواز المزج بغير الماء من المائعات، لصدق الغسل بالتراب. فتأمل.
(1) لا اختيارا، وإن حكي عن ابن الجنيد وأبي العباس كفايته حينئذ، للأولوية الظنية، التي هي على تقدير تسليم ثبوتها ليست بحجة.
ولا اضطرارا، لأنه خلاف الاطلاق، وإن حكي عن المختلف والقواعد والذكرى والبيان الاكتفاء به حينئذ، لحصول الغرض، وهو قلع النجاسة ولكنه كما ترى. مع أن مقتضاه الاكتفاء ولو اختيارا ولا يقول به المدعي.
(2) بناء على أنه من التراب عرفا، كما سيأتي إن شاء الله في التيمم فتأمل. ولا ينافيه قوله: " عدد الرمل والحصى والتراب "، فإنه من عطف العام على الخاص. وعن كشف الغطاء المنع، لمنع كونه ترابا.
(3) للاطلاق. (4) لا يهم الخلاف في معنى الولوغ، وأنه الشرب - كما عن المصباح - أو بزيادة طرف لسانه - كما عن الصحاح - أو هو ذلك أو إدخال لسانه في الإناء وتحريكه - كما في القاموس - فإنه لم يذكر في النص وإنما ذكر في كلام الأصحاب، والمذكور في النص الفضل، وظاهره الباقي من الطعام والشراب. نعم قوله (ع): " لا تتوضأ بفضله... " ظاهر في خصوص الماء الباقي من الشراب. لكن في الجواهر: " ينبغي
(1) لا اختيارا، وإن حكي عن ابن الجنيد وأبي العباس كفايته حينئذ، للأولوية الظنية، التي هي على تقدير تسليم ثبوتها ليست بحجة.
ولا اضطرارا، لأنه خلاف الاطلاق، وإن حكي عن المختلف والقواعد والذكرى والبيان الاكتفاء به حينئذ، لحصول الغرض، وهو قلع النجاسة ولكنه كما ترى. مع أن مقتضاه الاكتفاء ولو اختيارا ولا يقول به المدعي.
(2) بناء على أنه من التراب عرفا، كما سيأتي إن شاء الله في التيمم فتأمل. ولا ينافيه قوله: " عدد الرمل والحصى والتراب "، فإنه من عطف العام على الخاص. وعن كشف الغطاء المنع، لمنع كونه ترابا.
(3) للاطلاق. (4) لا يهم الخلاف في معنى الولوغ، وأنه الشرب - كما عن المصباح - أو بزيادة طرف لسانه - كما عن الصحاح - أو هو ذلك أو إدخال لسانه في الإناء وتحريكه - كما في القاموس - فإنه لم يذكر في النص وإنما ذكر في كلام الأصحاب، والمذكور في النص الفضل، وظاهره الباقي من الطعام والشراب. نعم قوله (ع): " لا تتوضأ بفضله... " ظاهر في خصوص الماء الباقي من الشراب. لكن في الجواهر: " ينبغي