(مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها (2)، فالأحوط غسل القدر الممكن، والمسح على الجبيرة، ثم التيمم. وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
(مسألة 9): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر،
____________________
الآتي. ويحتمل أن يكون المراد تضرر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح - كما سيأتي في المسألة الثامنة - لكنه خلاف ظاهر العبارة، وإن كان يناسبه الفتوى بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة فيه. وعليه فوجه الاشكال بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة احتمال اختصاص الأدلة بصورة ما إذا كان يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح، فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر بغسل مجاورة. لكن هذا الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح على الجبيرة إذا كان يؤذيه الماء، فلاحظها.
(1) إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله، كما تقدم في النصوص.
(2) قد عرفت في المسألة السادسة وجه هذا الاشكال، لأن مرجع هذه المسألة إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين فيها، وتوقفه عن الفتوى هنا - مع أنه مناف لما سبق - غير ظاهر، لما عرفت من اندفاع هذا الاشكال، فإن الاطلاق مرجع حتى في غير المتعارف، فإن التعارف لا يصلح للقرينية على خلاف الاطلاق.
(1) إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله، كما تقدم في النصوص.
(2) قد عرفت في المسألة السادسة وجه هذا الاشكال، لأن مرجع هذه المسألة إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين فيها، وتوقفه عن الفتوى هنا - مع أنه مناف لما سبق - غير ظاهر، لما عرفت من اندفاع هذا الاشكال، فإن الاطلاق مرجع حتى في غير المتعارف، فإن التعارف لا يصلح للقرينية على خلاف الاطلاق.