وكذا نعل الدابة (5)، وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع.
ولا فرق في النعل بين أقسامها (6) من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف (7).
____________________
(1) بل المتعارف في العذرة التي تسيخ الرجل بالوطء عليها، كما في صحيح زرارة، إذ لا مجال لاحتمال الاقتصار على مورده.
(2) وهو إطلاق جملة من النصوص المتقدمة.
(3) لاحتمال انصراف الاطلاق إلى المتعارف لكنه ممنوع، ولو بني عليه لوجب التقييد بالمتعارف في الكيفية والكمية وغيرهما من الخصوصيات المتعارفة.
(4) لانحصار الدليل فيها بالتعليل، وصحيح الأحوال، والأول قد عرفت إجماله، والثاني يمكن أن يتأمل في صدق الوطء المذكور فيه على المشي على المذكورات.
(5) إذا لا وجه للالحاق فيه إلا التعليل، الذي عرفت حاله وكذا الحكم في عصا الأعرج وخشبة الأقطع، واحتمال صدق الوطء فيهما بعيد.
(6) لما عرفت من الاطلاق، ولكنه ليس إطلاقا في النعل، بل فيما يوطأ به.
(7) إن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان صدور الأخبار فقد عرفت الاشكال فيه، وإن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان الاستعمال
(2) وهو إطلاق جملة من النصوص المتقدمة.
(3) لاحتمال انصراف الاطلاق إلى المتعارف لكنه ممنوع، ولو بني عليه لوجب التقييد بالمتعارف في الكيفية والكمية وغيرهما من الخصوصيات المتعارفة.
(4) لانحصار الدليل فيها بالتعليل، وصحيح الأحوال، والأول قد عرفت إجماله، والثاني يمكن أن يتأمل في صدق الوطء المذكور فيه على المشي على المذكورات.
(5) إذا لا وجه للالحاق فيه إلا التعليل، الذي عرفت حاله وكذا الحكم في عصا الأعرج وخشبة الأقطع، واحتمال صدق الوطء فيهما بعيد.
(6) لما عرفت من الاطلاق، ولكنه ليس إطلاقا في النعل، بل فيما يوطأ به.
(7) إن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان صدور الأخبار فقد عرفت الاشكال فيه، وإن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان الاستعمال