(مسألة 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل (4)
____________________
القرآن شامل للجميع. (1) يعني في الجزء الممسوس منه.
(2) فإنه جزء من الكتابة عرفا، فيحرم مسه كغيره من أجزائها.
(3) هذا إذا يعد غلطا زائدا، وإلا كان خارجا عن الكتابة، ولا مانع من مسه، ولعل واو (داود) من الثاني، وألف (رحمن) من الأول. اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى الاطلاق عدم الاختصاص بالكتابة المصطلحة.
(4) وربما يتوهم اختصاص الحكم بمس الجزء في ضمن مجموع القرآن، لأنه الظاهر من الآية والرواية. وفيه: أن الظاهر من قوله (ع):
" لا يمس الكتابة " أن الموضوع مس الكتابة والاقتصار على مورده جمود لا يساعد عليه العرف.
نعم صرح الشهيد في الذكرى (* 1) بجواز مس الدراهم المكتوب عليها القرآن، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع): إني لأوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب، ثم ذكر أن عليه سورة من القرآن. وكأنه يريد بالخبر صحيح البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (* 2). لكن يظهر
(2) فإنه جزء من الكتابة عرفا، فيحرم مسه كغيره من أجزائها.
(3) هذا إذا يعد غلطا زائدا، وإلا كان خارجا عن الكتابة، ولا مانع من مسه، ولعل واو (داود) من الثاني، وألف (رحمن) من الأول. اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى الاطلاق عدم الاختصاص بالكتابة المصطلحة.
(4) وربما يتوهم اختصاص الحكم بمس الجزء في ضمن مجموع القرآن، لأنه الظاهر من الآية والرواية. وفيه: أن الظاهر من قوله (ع):
" لا يمس الكتابة " أن الموضوع مس الكتابة والاقتصار على مورده جمود لا يساعد عليه العرف.
نعم صرح الشهيد في الذكرى (* 1) بجواز مس الدراهم المكتوب عليها القرآن، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع): إني لأوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب، ثم ذكر أن عليه سورة من القرآن. وكأنه يريد بالخبر صحيح البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (* 2). لكن يظهر