(مسألة 43): يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل - المستحب ثانيه، الحرام ثالثه - ليس تعدد الصب، بل تعدد الغسل مع القصد (3).
(مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب على الأعلى (4)، فلو صب على الأسفل، وغسل من الأعلى بإعانة اليد، صح.
____________________
التقية. وكذا الحال في الفرض الآتي.
(1) ينشأ من التأمل في صلاحية أدلة مشروعية لتشريع ذلك، وإن كان هو الأقرب.
(2) لعدم الاتيان بالواقع. ولا بد له، المستفاد من أدلة مشروعية التقية بدليته، كأدلة الضرورة. اللهم إلا أن يقال: إن البدلية بين الوضوء المذكور الناقص وبين الوضوء التام، فاطلاق أدلة التقية يقتضي صحته.
(3) يعني: قصد الوضوء بالغسل. ووجهه ظاهر.
(4) هذا مما لا يظن الاشكال فيه، إذ الترتيب - على تقدير القول به - إنما هو في الغسل، لا في الصب، وما في النصوص البيانية من صب الماء على الأعلى غير ظاهر في الوجوب، كما تكرر في أمثال المقام.
(1) ينشأ من التأمل في صلاحية أدلة مشروعية لتشريع ذلك، وإن كان هو الأقرب.
(2) لعدم الاتيان بالواقع. ولا بد له، المستفاد من أدلة مشروعية التقية بدليته، كأدلة الضرورة. اللهم إلا أن يقال: إن البدلية بين الوضوء المذكور الناقص وبين الوضوء التام، فاطلاق أدلة التقية يقتضي صحته.
(3) يعني: قصد الوضوء بالغسل. ووجهه ظاهر.
(4) هذا مما لا يظن الاشكال فيه، إذ الترتيب - على تقدير القول به - إنما هو في الغسل، لا في الصب، وما في النصوص البيانية من صب الماء على الأعلى غير ظاهر في الوجوب، كما تكرر في أمثال المقام.