(مسألة 1): لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي (3)،
____________________
يختص بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الاسلام، وبقاء النجاسة ونحوها ليس مستندا إلى ذلك، بل هو مستند إلى استعداد ذاته، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث سقوط الزكاة عن الكافر. أو لعدم معهودية أمر من أسلم بتطهير بدنه من الأمور المذكورة مع عدم خلو بدنه عن شئ منها غالبا. لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة.
إلا أن يكون المراد معهودية العدم.
(1) علله في الجواهر وغيرها بالسيرة، وبعدم معهودية أمره بتطهير بدنه منها مع غلبة ملازمته غالبا.
(2) للأصل، وعدم ثبوت ما تقدم فيما قبله. لكن الانصاف يقتضي عدم الفرق بينه وبين ما قبله في عدم المعهودية، أو في دعوى السيرة، فإن تم تم فيهما، وإن أمكن منعه منع كذلك. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما على بدنه من الثياب وبين سائر ثيابه. نعم الحكم في الأول أظهر.
(3) أما الأول فإنه المتيقن من معقد الاجماع والضرورة. وأما الثاني فلم يعرف فيه خلاف، بل حكي عليه الاتفاق. وأما إطلاق مثل صحيح ابن مسلم: " سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد. فقال (ع) من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه، فلا توبة له
إلا أن يكون المراد معهودية العدم.
(1) علله في الجواهر وغيرها بالسيرة، وبعدم معهودية أمره بتطهير بدنه منها مع غلبة ملازمته غالبا.
(2) للأصل، وعدم ثبوت ما تقدم فيما قبله. لكن الانصاف يقتضي عدم الفرق بينه وبين ما قبله في عدم المعهودية، أو في دعوى السيرة، فإن تم تم فيهما، وإن أمكن منعه منع كذلك. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما على بدنه من الثياب وبين سائر ثيابه. نعم الحكم في الأول أظهر.
(3) أما الأول فإنه المتيقن من معقد الاجماع والضرورة. وأما الثاني فلم يعرف فيه خلاف، بل حكي عليه الاتفاق. وأما إطلاق مثل صحيح ابن مسلم: " سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد. فقال (ع) من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه، فلا توبة له