مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول (1)، وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها - وترا (2)، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا، وإن حصل النقاء بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى (3).
____________________
عني أذاه، يا لها نعمة. ثلاثا (* 1) وهو لا يوافق ما في المتن.
(1) ففي موثق عمار: " عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال (ع): بالمقعدة ثم بالإحليل " (* 2).
(2) ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " (* 3). وفي المعتبر: إن الرواية من المشاهير.
(3) ففي مرسل يونس عن الصادق (ع): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه (* 4) وفي رواية السكوني: إنه من الجفاء (* 5).
وقد يستفاد من غيرهما. وكان الأولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير. وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل: " قال أبو جعفر (ع): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه (* 6). وربما يستفاد مما قبله، ومما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه (* 7).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
(* 7) سنن البيهقي ج 1 ص 113.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست