(مسألة 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (3)، وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية،
____________________
سنشير إلى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة.
وأما في التقية فإن كان الخطأ في كون المتقى - بالفتح - عدوا أو في كون رأيه مخالفا للواقع، فالحكم البطلان، لعدم الدليل على الصحة وأدلة مشروعية التقية مختصة بصورة المفروغية عن ثبوت العداوة ومخالفة رأي العدو للواقع، فلا تصلح للاعتماد عليها في ظرف انتفاء أحدهما. نعم لو كان الأمر بالجري على خلاف التقية حرجا عرفا فالحكم الصحة لما سبق وإن كان الخطأ في ترتب الضرر على مخالفة التقية فلا تبعد الصحة أيضا، لظهور أدلة التقية في موضوعية الخوف.
(1) نسبة في الذخيرة إلى الأصحاب. وفي الحدائق حكاه عن جملة منهم ونسب في غيرهما إلى البيان وروض الجنان. وكأنه لأن الغسل أقرب إلى الواجب، بخلاف المسح على الخف، إذ الخف موضوع أجنبي عن البشرة كما أشير إليه في النصوص المتقدمة، وثبوت البدلية في بعض الأحوال لا ينافي الأقربية المذكورة. مع أنه مقتضى الاحتياط اللازم في المقام، بناء على كونه من الشك في المحصل بل مطلقا بناء عليه في الدوران بين التعيين والتخيير.
(2) كأنه لاطلاق أدلة التقية، لكون كل منهما موافقا للتقية ومخالفا للواجب الأولي، ومجرد أقربية أحدهما لا توجب انصراف الاطلاق إليه.
وكأنه لذلك جعل في محكي التذكرة والذكرى الغسل أولى.
(3) هذا لا مجال له بناء على اعتبار عدم المندوحة في صحة الناقص
وأما في التقية فإن كان الخطأ في كون المتقى - بالفتح - عدوا أو في كون رأيه مخالفا للواقع، فالحكم البطلان، لعدم الدليل على الصحة وأدلة مشروعية التقية مختصة بصورة المفروغية عن ثبوت العداوة ومخالفة رأي العدو للواقع، فلا تصلح للاعتماد عليها في ظرف انتفاء أحدهما. نعم لو كان الأمر بالجري على خلاف التقية حرجا عرفا فالحكم الصحة لما سبق وإن كان الخطأ في ترتب الضرر على مخالفة التقية فلا تبعد الصحة أيضا، لظهور أدلة التقية في موضوعية الخوف.
(1) نسبة في الذخيرة إلى الأصحاب. وفي الحدائق حكاه عن جملة منهم ونسب في غيرهما إلى البيان وروض الجنان. وكأنه لأن الغسل أقرب إلى الواجب، بخلاف المسح على الخف، إذ الخف موضوع أجنبي عن البشرة كما أشير إليه في النصوص المتقدمة، وثبوت البدلية في بعض الأحوال لا ينافي الأقربية المذكورة. مع أنه مقتضى الاحتياط اللازم في المقام، بناء على كونه من الشك في المحصل بل مطلقا بناء عليه في الدوران بين التعيين والتخيير.
(2) كأنه لاطلاق أدلة التقية، لكون كل منهما موافقا للتقية ومخالفا للواجب الأولي، ومجرد أقربية أحدهما لا توجب انصراف الاطلاق إليه.
وكأنه لذلك جعل في محكي التذكرة والذكرى الغسل أولى.
(3) هذا لا مجال له بناء على اعتبار عدم المندوحة في صحة الناقص