(مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (2)، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
(مسألة 4): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات
____________________
إذا رميت وسميت فانتفع بجلده " (* 1). وموثقه الآخر: " عن جلود السباع. فقال عليه السلام: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه " (* 2) ونحوه غيره. وعن الشيخ والسيد وغيرهما المنع من استعماله قبل الدبغ، بل عن الذكرى نسبته إلى المشهور. وليس له دليل ظاهر، سواء أكان ذلك منهم للبناء على توقف الطهارة على الدبغ، أم على وجوب الدبغ تعبدا، لوضوح كون كل منهما خلاف الأصل، وخلاف إطلاق ما عرفت.
(1) كما في الشرائع وغيرها. وليس عليه دليل ظاهر إلا الخروج عن شبهة الخلاف. وما عن بعض الكتب عن الرضا عليه السلام: " دباغة الجلد طهارته " (* 3) بعد عدم إمكان العمل به على ظاهره - من نجاسة الجلد مطلقا - وامتناع حمله على جلد الميتة، كما هو مذهب ابن الجنيد - كما تقدم - فيتعين حمله على الاستحباب. لكن إثبات الاستحباب بهذا المقدار غير واضح، بل الأوفق بالقواعد الطرح.
(2) كما عرفت في مبحث نجاسة الميتة.
(1) كما في الشرائع وغيرها. وليس عليه دليل ظاهر إلا الخروج عن شبهة الخلاف. وما عن بعض الكتب عن الرضا عليه السلام: " دباغة الجلد طهارته " (* 3) بعد عدم إمكان العمل به على ظاهره - من نجاسة الجلد مطلقا - وامتناع حمله على جلد الميتة، كما هو مذهب ابن الجنيد - كما تقدم - فيتعين حمله على الاستحباب. لكن إثبات الاستحباب بهذا المقدار غير واضح، بل الأوفق بالقواعد الطرح.
(2) كما عرفت في مبحث نجاسة الميتة.