(مسألة 3): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به (2)، بخلاف الثاني والثالث، فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا
____________________
إلى الأصحاب. واعترف في المدارك والحدائق والجواهر وغيرها بعدم العثور على مستنده، بل ظاهر الأخبار خلافه، لاشتمالها على ذكر غسل اليدين من العاتق أو المنكب أو المرفق على اختلاف ألسنتها من دون تعرض فيها للوضوء نعم علل بأمور اعتبارية غير صالحة لاثباته.
(1) ففي رواية الحلبي وابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " (* 1). لكن لا تبعد دعوى ظهورها في استحباب الوضوء بعد الادخال، لا الوضوء له. كما أنها لا اختصاص لها بمن غسله ولم يغتسل. وكأنه لذلك أطلق في الشرائع وغيرها.
(2) كما لعله المشهور، بل في المدارك: أنه الظاهر من مذهب الأصحاب، وادعى بعضهم على الاجماع. وعن السرائر: " يجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة باجماع أصحابنا " وعن مجمع البرهان:
" أنه مما لا شك فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلا " وناقش في مفتاح الكرامة فيما في محكي المدارك بأن الأصحاب مختلفون في ذلك اختلافا شديدا، وفيما حكاه من الاجماع بأنا لم نعرف حاكيه. وفيما ادعاه في السرائر بأنه نقضه بقوله فيها: " إجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة ".
وكيف كان فمحصل الكلام هو أن الغايات المذكورة في القسم الأول
(1) ففي رواية الحلبي وابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " (* 1). لكن لا تبعد دعوى ظهورها في استحباب الوضوء بعد الادخال، لا الوضوء له. كما أنها لا اختصاص لها بمن غسله ولم يغتسل. وكأنه لذلك أطلق في الشرائع وغيرها.
(2) كما لعله المشهور، بل في المدارك: أنه الظاهر من مذهب الأصحاب، وادعى بعضهم على الاجماع. وعن السرائر: " يجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة باجماع أصحابنا " وعن مجمع البرهان:
" أنه مما لا شك فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلا " وناقش في مفتاح الكرامة فيما في محكي المدارك بأن الأصحاب مختلفون في ذلك اختلافا شديدا، وفيما حكاه من الاجماع بأنا لم نعرف حاكيه. وفيما ادعاه في السرائر بأنه نقضه بقوله فيها: " إجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة ".
وكيف كان فمحصل الكلام هو أن الغايات المذكورة في القسم الأول