(مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء (3) في الماسح كان أو في الممسوح.
(مسألة 30): في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (4)
____________________
(1) لاعتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها.
(2) كما لو كان الارتماس في القليل.
(3) بلا خلاف فيه على الظاهر، كما في الحدائق، وكأنه لا خلاف فيه، كما عن اللوامع، وقريب منه ما في المستند. وعلله في الحدائق:
" بأن المفهوم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة، من دون فرق بين الطهارات الثلاث ". إلا أنه غير ظاهر. نعم ربما يستفاد من أول الحسنين المتقدمين للوشا. لكن في ثانيهما التقييد بالوضوء، ومن القريب كونهما واحدا. وقاعدة الميسور والاستصحاب لو تما لم يقتضيا إلا مسح الباقي غير المجبر، لا مسح الجبيرة، إذ ليس هو ميسور الوضوء، ولا مما كان ثابتا قبل طرو العذر، كما لا يخفى. على أن الأدلة البيانية تنفي وجوب الناقص، كما عرفت.
(4) يتوجه بناء على ما عرفت منا من عدم الدليل على رافعية الناقص رافعية تامة، وأن مقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدمها إذ على هذا المبنى يكون الاجتزاء به في الصلاة عن غيره يحتاج إلى دليل، ودليل تشريعه بالنسبة إلى صلاة نفسه لا إطلاق له بالإضافة إلى الصلاة عن غيره، إذ لا اضطرار إلى ذلك
(2) كما لو كان الارتماس في القليل.
(3) بلا خلاف فيه على الظاهر، كما في الحدائق، وكأنه لا خلاف فيه، كما عن اللوامع، وقريب منه ما في المستند. وعلله في الحدائق:
" بأن المفهوم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة، من دون فرق بين الطهارات الثلاث ". إلا أنه غير ظاهر. نعم ربما يستفاد من أول الحسنين المتقدمين للوشا. لكن في ثانيهما التقييد بالوضوء، ومن القريب كونهما واحدا. وقاعدة الميسور والاستصحاب لو تما لم يقتضيا إلا مسح الباقي غير المجبر، لا مسح الجبيرة، إذ ليس هو ميسور الوضوء، ولا مما كان ثابتا قبل طرو العذر، كما لا يخفى. على أن الأدلة البيانية تنفي وجوب الناقص، كما عرفت.
(4) يتوجه بناء على ما عرفت منا من عدم الدليل على رافعية الناقص رافعية تامة، وأن مقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدمها إذ على هذا المبنى يكون الاجتزاء به في الصلاة عن غيره يحتاج إلى دليل، ودليل تشريعه بالنسبة إلى صلاة نفسه لا إطلاق له بالإضافة إلى الصلاة عن غيره، إذ لا اضطرار إلى ذلك