(مسألة 37): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر (4).
(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره (5).
____________________
على نحو ما تقدم في المبادرة إلى العصر.
(1) للاطلاق، كما تقدم.
(2) الكلام فيه هو الكلام في تطهير الآلة. إلا أن يدعى القطع بنفي البأس فيه، لأنه لازم غالبا، فلو بني على قدحه يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة، ولا يمكن الالتزام به، للزوم الهرج بدونه، ولا كذلك اعتبار عود الآلة طاهرة.
(3) إذ لو فرض قصور النص عن شموله، لاختصاصه بالإناء أمكن جريان ذلك فيه، لأجل الارتكاز العرفي.
(4) يمكن منعه في بعض أنواع الشعر الكثيف الذي يتخلل الماء بينه ولا ينفصل عنه. فتأمل:
(5) لأنه لا يمنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب، ولو من الجانب الخالي عنه.
(1) للاطلاق، كما تقدم.
(2) الكلام فيه هو الكلام في تطهير الآلة. إلا أن يدعى القطع بنفي البأس فيه، لأنه لازم غالبا، فلو بني على قدحه يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة، ولا يمكن الالتزام به، للزوم الهرج بدونه، ولا كذلك اعتبار عود الآلة طاهرة.
(3) إذ لو فرض قصور النص عن شموله، لاختصاصه بالإناء أمكن جريان ذلك فيه، لأجل الارتكاز العرفي.
(4) يمكن منعه في بعض أنواع الشعر الكثيف الذي يتخلل الماء بينه ولا ينفصل عنه. فتأمل:
(5) لأنه لا يمنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب، ولو من الجانب الخالي عنه.