(مسألة 19): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما (2).
(مسألة 20): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما وأجرته أيضا حرام، كما مر (3).
(مسألة 21): يجب على صاحبهما كسرهما (4). وأما غيره، فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه (5).
____________________
(1) لعدم الاضطرار إليه، فيبقي أخذ الماء منه للوضوء على حرمته الموجبة للانتقال إلى التيمم. نعم لو اضطر إلى تناول الماء منه تدريجا وجب عليه أن يتوضأ بما يتناوله. بل لو اضطر إلى غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه بالماء الموجود في إناء الذهب والفضة، فجاز له ذلك، أو وجب، وجب عليه إن يجعله وضوءا، فينوي به القربة، بناء على عدم قدح الضميمة الراجحة في صحة التعبد ولو في بعض الصور، وحينئذ لا يشرع له التيمم لصدق الوجدان بعد ارتفاع التحريم.
(2) لأهمية حرمة الغصب من حرمة استعمالهما، كما يساعده ارتكاز المتشرعة، واختلاف ألسنة أدلة الطرفين، فقد قرن مال المسلم في أدلة الأولى بدمه، وعبر في كثير من أدلة الثانية بالكراهة وب * " لا ينبغي " كما عرفت.
(3) قد تقدم الكلام فيه.
(4) هذا يتم لو قلنا بحرمة الاقتناء.
(5) يعني: من باب النهي عن المنكر.
(2) لأهمية حرمة الغصب من حرمة استعمالهما، كما يساعده ارتكاز المتشرعة، واختلاف ألسنة أدلة الطرفين، فقد قرن مال المسلم في أدلة الأولى بدمه، وعبر في كثير من أدلة الثانية بالكراهة وب * " لا ينبغي " كما عرفت.
(3) قد تقدم الكلام فيه.
(4) هذا يتم لو قلنا بحرمة الاقتناء.
(5) يعني: من باب النهي عن المنكر.