____________________
غسل اليد مع أن مقتضى ذيل الصحيح وجوب الاعتناء به. ويندفع بوجوب تقييد الاطلاق المذكور بالصحيح المتقدم.
(1) لما دل على اعتبار الترتيب.
(2) إجماعا. لاطلاق الصحيح.
(3) المعول عليها عندهم، بل استفاض نقل الاجماع عليها أو تواتر وتقتضيها كثير من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم، وخبر ابن مسلم:
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه " (* 1). والآخر له: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو " (* 2). وموثق بكير: " قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ.
قال (ع): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (* 3)، وغيرها.
المعتضدة بالسيرة القطعية، وبناء العقلاء. نعم الاشكال فيما يتحقق به الفراغ في المقام، فالمحكي عن جماعة تحققه بفعل الجزء الأخير إذا كان الشك في غيره، وإن لم يدخل في شئ آخر، وعن الروضة والمدارك الاجماع عليه وعن مجمع البرهان وغيره نسبته إلى ظاهر الأصحاب. ويقتضيه ظاهر خبري ابن مسلم وموثق بكير.
نعم قد يعارضهما ما في صحيح زرارة المتقدم من قوله (ع): " فإذا قمت من الوضوء وفرغت وصرت في حال أخرى... "، وكذا ما في
(1) لما دل على اعتبار الترتيب.
(2) إجماعا. لاطلاق الصحيح.
(3) المعول عليها عندهم، بل استفاض نقل الاجماع عليها أو تواتر وتقتضيها كثير من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم، وخبر ابن مسلم:
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه " (* 1). والآخر له: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو " (* 2). وموثق بكير: " قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ.
قال (ع): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (* 3)، وغيرها.
المعتضدة بالسيرة القطعية، وبناء العقلاء. نعم الاشكال فيما يتحقق به الفراغ في المقام، فالمحكي عن جماعة تحققه بفعل الجزء الأخير إذا كان الشك في غيره، وإن لم يدخل في شئ آخر، وعن الروضة والمدارك الاجماع عليه وعن مجمع البرهان وغيره نسبته إلى ظاهر الأصحاب. ويقتضيه ظاهر خبري ابن مسلم وموثق بكير.
نعم قد يعارضهما ما في صحيح زرارة المتقدم من قوله (ع): " فإذا قمت من الوضوء وفرغت وصرت في حال أخرى... "، وكذا ما في