(مسألة 13): في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين - مثلا - إشكال، أحوطه الترك (2).
(مسألة 14): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة، فإن الخط يوجد بعد المس (3). وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (4)، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره (5).
(مسألة 15): لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس (6)،
____________________
(1) للاطلاق، الشامل للكتابة المقلوبة، كما تقدم.
(2) لكنه ضعيف لخروجه عن الكتابة.
(3) مضافا إلى الاشكال المتقدم في مس الكتابة إذا كانت بالحفر.
(4) وإن كان مقتضى الجمود على لفظ مس الكتابة عدمها، لاتحاد الماس والممسوس، إلا أن الظاهر من المس ما يعم الفرض.
(5) أما إذا لم يبق أثره فالظاهر عدم الحرمة، لعدم تحقق الكتابة حقيقة بل هو صورة كتابة. بل يمكن الاشكال فيما يبقى أثره بأن المس يتوقف على الاثنينية بين الماس والممسوس، وهي غير حاصلة في الفرض.
اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط.
(6) كما قواه في الجواهر، وحكي عن روض الجنان وغيره. للأصل وقصور النصوص عن إثباته، لاختصاص دلالتها بالتحريم على المس؟ المرفوع
(2) لكنه ضعيف لخروجه عن الكتابة.
(3) مضافا إلى الاشكال المتقدم في مس الكتابة إذا كانت بالحفر.
(4) وإن كان مقتضى الجمود على لفظ مس الكتابة عدمها، لاتحاد الماس والممسوس، إلا أن الظاهر من المس ما يعم الفرض.
(5) أما إذا لم يبق أثره فالظاهر عدم الحرمة، لعدم تحقق الكتابة حقيقة بل هو صورة كتابة. بل يمكن الاشكال فيما يبقى أثره بأن المس يتوقف على الاثنينية بين الماس والممسوس، وهي غير حاصلة في الفرض.
اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط.
(6) كما قواه في الجواهر، وحكي عن روض الجنان وغيره. للأصل وقصور النصوص عن إثباته، لاختصاص دلالتها بالتحريم على المس؟ المرفوع