(مسألة 18): لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان يابسا، لأنه هتك (4)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (5)، وأما للمتطهر فلا بأس، خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
____________________
إلى أنه مقتضى الجمع بينه وبين ما في مرسل حريز من قوله (ع): " ومس الورق ". نعم عن السيد (ره) القول بمضمونها. ولا يحضرني كلامه.
ولعل محمله محمل الرواية.
(1) لأن القرآن عبارة عن الألفاظ المخصوصة، فلا يعم كل لفظ حاك عن المعنى.
(2) للأصل.
(3) لصدق اسمه تعالى على كل ما كان حاكيا عن الذات الأحدية بأي لغة كان.
(4) لا مجال للعرف في تشخيص الهتك بوضع النجس أو المتنجس، لأن النجاسة فيهما ليست من الأمور العرفية، ومجرد حكم الشارع بها لا يوجب صدق الهتك عندهم، بل المرجع فيه ارتكاز المتشرعة. ولأجل ذلك يمكن الفرق بين النجس والمتنجس، وإن كان كل منهما نجسا.
(5) إذا استلزم مس الكتابة ولو بباطن البدن، لما عرفت من عدم
ولعل محمله محمل الرواية.
(1) لأن القرآن عبارة عن الألفاظ المخصوصة، فلا يعم كل لفظ حاك عن المعنى.
(2) للأصل.
(3) لصدق اسمه تعالى على كل ما كان حاكيا عن الذات الأحدية بأي لغة كان.
(4) لا مجال للعرف في تشخيص الهتك بوضع النجس أو المتنجس، لأن النجاسة فيهما ليست من الأمور العرفية، ومجرد حكم الشارع بها لا يوجب صدق الهتك عندهم، بل المرجع فيه ارتكاز المتشرعة. ولأجل ذلك يمكن الفرق بين النجس والمتنجس، وإن كان كل منهما نجسا.
(5) إذا استلزم مس الكتابة ولو بباطن البدن، لما عرفت من عدم