____________________
من تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى منزل على الصورة الثانية دون هذه الصورة، أما فيها فيكتفى بوضوء واحد للصلاة. ثم إنه حيث يسقط الوضوء والبناء للحرج فهل يسقط بالمرة من أول الأمر، أو يثبت إلى أن يلزم منه الحرج؟ وجهان، منشؤهما - كما في الجواهر - تقدير الضرورة بقدرها، واحتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن، وأن التكليف الحرجي لا يلحظ فيه ذلك، كما في كثير من أفراده. انتهى. أقواهما الثاني، لما ذكر. ولولاه لم يجب قبل الصلاة الثانية، فإذا جاز التفكيك بين ما قبل الصلاة وبين ما في أثنائها جاز التفكيك بين الوضوءات في أثنائها أيضا.
(1) كما هو المشهور. لعدم الدليل على العفو عما بين الصلاتين من الحدث، فإذا أمكن إيقاع أول الصلاة الثانية بالطهارة - كما هو المفروض حسب ما يأتي - وجب. وعن المنتهى وجماعة من متأخري المتأخرين في المسلوس الجمع بين الظهرين بوضوء، وبين العشاءين بوضوء. لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا، وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (* 1). فإن الجمع بالنحو المذكور فيه كالصريح
(1) كما هو المشهور. لعدم الدليل على العفو عما بين الصلاتين من الحدث، فإذا أمكن إيقاع أول الصلاة الثانية بالطهارة - كما هو المفروض حسب ما يأتي - وجب. وعن المنتهى وجماعة من متأخري المتأخرين في المسلوس الجمع بين الظهرين بوضوء، وبين العشاءين بوضوء. لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا، وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (* 1). فإن الجمع بالنحو المذكور فيه كالصريح