(مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها (2).
(مسألة 6): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (3)، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا، خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء (4).
____________________
(1) لاطلاق أدلة وجوب المسح عليها، ولا دليل على بدلية الجبيرة ورواية عبد الأعلى ظاهرة في وجوب استيعاب القدم بالمسح، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج، فلا بد من التصرف فيها، وقد تقدم في مسح القدمين التعرض لذلك.
(2) كما تضمنه ابن الحجاج.
(3) لاطلاق الأدلة. ومنه يظهر ضعف الاحتياط بالتيمم.
(4) ظاهر العبارة صورة تضرر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح أو القرح أو الكسر، وعليه فحكم هذه الصورة هو حكم المسألة التاسعة
(2) كما تضمنه ابن الحجاج.
(3) لاطلاق الأدلة. ومنه يظهر ضعف الاحتياط بالتيمم.
(4) ظاهر العبارة صورة تضرر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح أو القرح أو الكسر، وعليه فحكم هذه الصورة هو حكم المسألة التاسعة