(مسألة 33): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو، ثم تبين أنه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع (2)، بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة في الجميع.
____________________
عن بعض الأفراد العرضية. وحينئذ نقول: إنه لا مانع من فعل وضوء الجبيرة أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإن انكشف ارتفاعه في الوقت انكشف فساد الوضوء الواقع قبله من حين وقوعه، ولا دليل على كون اليأس في نفسه موضوعا لمشروعية الوضوء واقعا، بحيث يصح الوضوء معه، وإن انكشف ارتفاع العذر.
(1) بل يجوز التقديم برجاء استمرار العذر، كما عرفت. إلا أن نقول باعتبار الجزم بالنية. لكن عرفت في أول الكتاب ضعفه. وعليه فالاحتياط المذكور يكون استحبابيا.
(2) أما الصحة في الصورة الأولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر موضوعا لوضوء الجبيرة واقعا، إذ لو كان الموضوع له واقعا هو الضرر الواقعي وكان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا موجب للصحة، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الأمر الظاهري عقليا كان أو شرعيا للاجزاء كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة. فراجع.
(1) بل يجوز التقديم برجاء استمرار العذر، كما عرفت. إلا أن نقول باعتبار الجزم بالنية. لكن عرفت في أول الكتاب ضعفه. وعليه فالاحتياط المذكور يكون استحبابيا.
(2) أما الصحة في الصورة الأولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر موضوعا لوضوء الجبيرة واقعا، إذ لو كان الموضوع له واقعا هو الضرر الواقعي وكان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا موجب للصحة، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الأمر الظاهري عقليا كان أو شرعيا للاجزاء كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة. فراجع.