(مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا (2).
(الرابع): مسح الرجلين (3)،
____________________
زرارة: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " (* 1). والاستحباب، كما عن المشهور، بل في الحدائق: " ظاهرهم الاتفاق عليه ". ويساعده إطلاق الأدلة. لكنه مقيد بالصحيح، لما عرفت من أن احتمال عطف " تمسح " على فاعل " يجزئ " خلاف الظاهر.
(1) لاحتمال اعتباره، بل في الحدائق نسبته إلى جملة من الأصحاب.
لكن في الجواهر: " لم أقف على مصرح به ". وكيف كان فدليله غير ظاهر، والأمر بادخال الإصبع تحت العمامة في النص المتقدم (* 2) وارد مورد الارشاد إلى كيفية المسح في حال لبس العمامة، لا التعيين والالزام، فلا يصلح مقيدا للاطلاق.
(2) للاطلاق المتقدم في النكس بعينه.
(3) إجماعا محققا عندنا. ولعل النصوص به متواترة، بل عن الإنتصار: إنها أكثر من عدد الرمل والحصى. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (* 3)، سواء قرئ بجر " أرجلكم " كما عن ابن كثير، وأبي عمر، وحمزة، وعاصم في رواية أبي بكر - أم بالنصب - كما عن نافع، وابن عامر، والكسائي،
(1) لاحتمال اعتباره، بل في الحدائق نسبته إلى جملة من الأصحاب.
لكن في الجواهر: " لم أقف على مصرح به ". وكيف كان فدليله غير ظاهر، والأمر بادخال الإصبع تحت العمامة في النص المتقدم (* 2) وارد مورد الارشاد إلى كيفية المسح في حال لبس العمامة، لا التعيين والالزام، فلا يصلح مقيدا للاطلاق.
(2) للاطلاق المتقدم في النكس بعينه.
(3) إجماعا محققا عندنا. ولعل النصوص به متواترة، بل عن الإنتصار: إنها أكثر من عدد الرمل والحصى. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (* 3)، سواء قرئ بجر " أرجلكم " كما عن ابن كثير، وأبي عمر، وحمزة، وعاصم في رواية أبي بكر - أم بالنصب - كما عن نافع، وابن عامر، والكسائي،