هذا ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر (3)، والخرق،
____________________
(1) لأنه من قبيل الاشتباه في التطبيق، فهو في الحقيقة ناو للأمر الواقعي المتعلق بالغسل، الذي يعتقد أنه على سبيل الوجوب، وتخلف الاعتقاد لا يوجب فساد العبادة، كما تقدمت الإشارة إليه في فصل الغايات. ومنه يظهر أنه لو كان ناويا للوجوب على سبيل التقييد أشكل الحال، كما سبق.
(2) هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا جدا، لكفاية القصد الاجمالي - كما في سائر المقامات - إلا أنه منشأ لحسن الاحتياط. وكان الأولى أن يجعل منشأ الاحتياط أن يكون الامتثال على وجه التقييد، كما عرفت والله سبحانه أعلم، وله الحمد أولا وآخرا. 4 ذي الحجة 1348.
فصل في الجبائر (3) ظاهر غير واحد أنها في الأصل مختصة بالكسر - كما تساعده
(2) هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا جدا، لكفاية القصد الاجمالي - كما في سائر المقامات - إلا أنه منشأ لحسن الاحتياط. وكان الأولى أن يجعل منشأ الاحتياط أن يكون الامتثال على وجه التقييد، كما عرفت والله سبحانه أعلم، وله الحمد أولا وآخرا. 4 ذي الحجة 1348.
فصل في الجبائر (3) ظاهر غير واحد أنها في الأصل مختصة بالكسر - كما تساعده