(مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب، وإن كان أحوط (4).
(مسألة 17): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان، وإن كان الأقوى عدم الوجوب (5).
____________________
(1) لعدم الدليل، والأصل البراءة.
(2) للأصل ووجوب أداء الشهادة إنما هو في حقوق الناس.
(3) هذا مبني على حرمة التسبيب، وقد تقدم في مبحث وجوب الاعلام بالنجس الاشكال فيه.
(4) لما في بعض النصوص من قول النبي صلى الله عليه وآله: " ولكن شرقوا أو غربوا " (* 1). لكنه محمول على الاستحباب، لضعف الخبر، وعدم ظهور العامل به.
(5) إما لأن المحرم في ظاهر النصوص إخراج البول، لا مجرد خروجه وإما لأن منصرفها التخلي، بل هو الموضوع في بعضها، ففي حديث المناهي: " إذا دخلتم الغائط " (* 2)، وفي آخر: " إذا دخلت المخرج " (* 3)
(2) للأصل ووجوب أداء الشهادة إنما هو في حقوق الناس.
(3) هذا مبني على حرمة التسبيب، وقد تقدم في مبحث وجوب الاعلام بالنجس الاشكال فيه.
(4) لما في بعض النصوص من قول النبي صلى الله عليه وآله: " ولكن شرقوا أو غربوا " (* 1). لكنه محمول على الاستحباب، لضعف الخبر، وعدم ظهور العامل به.
(5) إما لأن المحرم في ظاهر النصوص إخراج البول، لا مجرد خروجه وإما لأن منصرفها التخلي، بل هو الموضوع في بعضها، ففي حديث المناهي: " إذا دخلتم الغائط " (* 2)، وفي آخر: " إذا دخلت المخرج " (* 3)