(مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر (2).
(مسألة 21): يصح الوضوء بالارتماس (3)
____________________
إزالته حينئذ.
(1) لأن النهي عن العمل على الوسواس يختص بما زاد على المتعارف، فإنه الوسواس، وأما العمل على المتعارف فليس وسواسا، فلا يشمله النهي، فيجب، إذ احتمال عدم وجوب العمل عليه أصلا تدفعه الضرورة.
(2) بأن تكون ذات رأس يحجب الظاهر، أو يكون الثقب الذي هي فيه واسعا بحيث يرى باطنه لولا حجبها.
(3) اتفاقا، كما في البرهان، وظاهر الجواهر، ويشهد به تصريحهم بكفاية وضع العضو المجبور في الماء حتى يصل إلى البشرة. وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة الغسل، بناء على ما عرفت من تحققه بمجرد استيلاء الماء على البشرة. نعم قيل: يشكل ذلك بناء على اعتبار الجريان في مفهومه ولذا جعل الاتفاق المذكور شاهدا على عدم اعتبار الجريان في مفهومه.
ويمكن دفعه: بأن الاتفاق المذكور إنما هو على الاكتفاء برمس العضو في قبال الاحتياج إلى صب الماء عليه، فلا ينافي اعتبار تحريك العضو ليتحقق الجريان المعتبر في مفهوم الغسل. اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على عدم الاحتياج إلى التحريك. لكنه غير ظاهر. وما ذكروه في المجبور لا يصلح للشهادة به. لأن التخيير بين الرمس والنزع محل خلاف، والمحكي عن
(1) لأن النهي عن العمل على الوسواس يختص بما زاد على المتعارف، فإنه الوسواس، وأما العمل على المتعارف فليس وسواسا، فلا يشمله النهي، فيجب، إذ احتمال عدم وجوب العمل عليه أصلا تدفعه الضرورة.
(2) بأن تكون ذات رأس يحجب الظاهر، أو يكون الثقب الذي هي فيه واسعا بحيث يرى باطنه لولا حجبها.
(3) اتفاقا، كما في البرهان، وظاهر الجواهر، ويشهد به تصريحهم بكفاية وضع العضو المجبور في الماء حتى يصل إلى البشرة. وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة الغسل، بناء على ما عرفت من تحققه بمجرد استيلاء الماء على البشرة. نعم قيل: يشكل ذلك بناء على اعتبار الجريان في مفهومه ولذا جعل الاتفاق المذكور شاهدا على عدم اعتبار الجريان في مفهومه.
ويمكن دفعه: بأن الاتفاق المذكور إنما هو على الاكتفاء برمس العضو في قبال الاحتياج إلى صب الماء عليه، فلا ينافي اعتبار تحريك العضو ليتحقق الجريان المعتبر في مفهوم الغسل. اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على عدم الاحتياج إلى التحريك. لكنه غير ظاهر. وما ذكروه في المجبور لا يصلح للشهادة به. لأن التخيير بين الرمس والنزع محل خلاف، والمحكي عن