(مسألة 23): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن فلا، فالأحوط غسله (3) إلا إذا كان سابقا من الباطن، وشك في أنه صار ظاهرا أم لا (4)، كما أنه يتعين
____________________
به، وهو غير حاصل.
(1) ظاهر الجواهر وغيرها الاتفاق عليه ويشهد به في الجملة رواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال (ع): إن غسله فإن ذلك يجزؤه " (* 1). ولا بد من حمله على نحو لا ينافي غيره من الأدلة. وسيأتي إن شاء الله أن هذا ليس من التولية.
(2) لتحقق غسل العضو ثانيا بالجريان.
(3) لما عرفت من الاشكال في جريان الاحتياط أو البراءة في الشك في المقام.
(4) فلا يجب غسله، لاستصحاب كونه من الباطن. لكن عرفت
(1) ظاهر الجواهر وغيرها الاتفاق عليه ويشهد به في الجملة رواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال (ع): إن غسله فإن ذلك يجزؤه " (* 1). ولا بد من حمله على نحو لا ينافي غيره من الأدلة. وسيأتي إن شاء الله أن هذا ليس من التولية.
(2) لتحقق غسل العضو ثانيا بالجريان.
(3) لما عرفت من الاشكال في جريان الاحتياط أو البراءة في الشك في المقام.
(4) فلا يجب غسله، لاستصحاب كونه من الباطن. لكن عرفت