نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض (2).
____________________
للتمثيل، وإلا فاطلاق الأرض والمكان والشئ، المذكورة في النصوص، يقتضي التعميم.
(1) إما لصدق الأرض عليها قطعا، أو تعبدا باستصحاب أرضيتها أو لاستصحاب مطهريتها. ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة. كما هو كذلك في كل استصحاب تعليقي - فالمرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة. لكن عرفت - في مبحث العصير الزبيبي - الاشكال في كون ذلك من الاستصحاب التعليقي، كي يعارض استصحاب النجاسة. كما عرفت غير مرة أن مثل استصحاب الأرضية غير جار لأنه من استصحاب المفهوم المردد. فإذا العمدة في مطهرية ما ذكر، الرافع لاستصحاب النجاسة، هو إطلاق الأرض الشامل لها. ولا يخلو من تأمل، وإن كان هو الأظهر في المقام، لغلبة وجود مثل ذلك في الطرق والأزقة التي يمر عليها الناس.
(2) كأن منشأ الاشكال - مع الاعتراف بعدم صدق الأرض عليه - عدها جزءا من الأرض عرفا مسامحة، واحتمال أن يكون المراد من الأرض ما؟؟ الفراش، وإلا فلا فرق بينها وبين ما نفى الاشكال في عدم كفايته في عدم صدق الأرض عليه. فإن أمكن الأخذ باطلاق الأمر بالمسح في صحيح زرارة، والمكان النظيف في صحيح الأحوال، تعين الحكم بكفاية كل منهما، كما عن ابن الجنيد، واختاره في المستند وتردد فيه نهاية الإحكام. وإلا يمكن ذلك - إما للانصراف إلى الأرض
(1) إما لصدق الأرض عليها قطعا، أو تعبدا باستصحاب أرضيتها أو لاستصحاب مطهريتها. ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة. كما هو كذلك في كل استصحاب تعليقي - فالمرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة. لكن عرفت - في مبحث العصير الزبيبي - الاشكال في كون ذلك من الاستصحاب التعليقي، كي يعارض استصحاب النجاسة. كما عرفت غير مرة أن مثل استصحاب الأرضية غير جار لأنه من استصحاب المفهوم المردد. فإذا العمدة في مطهرية ما ذكر، الرافع لاستصحاب النجاسة، هو إطلاق الأرض الشامل لها. ولا يخلو من تأمل، وإن كان هو الأظهر في المقام، لغلبة وجود مثل ذلك في الطرق والأزقة التي يمر عليها الناس.
(2) كأن منشأ الاشكال - مع الاعتراف بعدم صدق الأرض عليه - عدها جزءا من الأرض عرفا مسامحة، واحتمال أن يكون المراد من الأرض ما؟؟ الفراش، وإلا فلا فرق بينها وبين ما نفى الاشكال في عدم كفايته في عدم صدق الأرض عليه. فإن أمكن الأخذ باطلاق الأمر بالمسح في صحيح زرارة، والمكان النظيف في صحيح الأحوال، تعين الحكم بكفاية كل منهما، كما عن ابن الجنيد، واختاره في المستند وتردد فيه نهاية الإحكام. وإلا يمكن ذلك - إما للانصراف إلى الأرض