مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته أما الأول فإن يطلب خلوة أو يبعد (1) حتى لا يرى شخصه وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول. أو موضعا رخوا (2).
____________________
الوضوء لنوم الجنب عدم التضاد بين الحدثين، وارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء. فتأمل.
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته (1) للمرسل: " من أتى الغائط فليستتر " (* 1). وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إنه لم ير على بول ولا غائط (* 2). وللمسند عن الصادق عليه السلام في وصف لقمان: " ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال، لشدة تستره.... (* 3) ونحوها غيرها.
(* 2) ففي رواية ابن مسكان: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد توقيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول (* 4).
وفي روايتي السكوني وغيره: " من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله، (* 5).

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 3. لكن رواه هكذا:
(أن يرتاد لموضع بوله).
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست