(مسألة 9): الظاهر أن المراد من الأواني (3) ما يكون من قبيل
____________________
(1) تقدم ما يدل على جوازه. وعن الشيخ والحلي المنع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " هذان محرمان على ذكور أمتي " (* 2). وهو كما ترى.
(2) وعن الحلي المنع، لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة. قال في المدارك: " وهو أحوط. وربما أشعر به فحوى قول الرضا عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل " يعني: صحيح ابن بزيع المتقدم.
وفيه: أنه لا دليل على حرمة تعطيل المال، والمنع عن تضييعه. وصحيح ابن بزيع عرفت محمله.
(3) من الواضح أن لفظ الإناء؟ مما لا استعمال له في عرفنا اليوم، ولو نادرا، وكتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره، وما بين ما تضمن أنه معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء - كالمصباح - الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيرا بالأعم، لعدم صدق الإناء على الخرج والقربة ونحوهما، وصدق الوعاء عليها. ومثله تفسيره بما يوضع فيه الشئ، كمفردات الراغب، أو الظرف، كمرآة الأنوار، ومبادئ اللغة، لمحمد ابن عبد الله الخطيب. والرجوع إلى الارتكاز الحاصل من تتبع موارد استعماله في العرف السابق وإن أوجب الوقوف على بعض حدود معناه، لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف
(2) وعن الحلي المنع، لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة. قال في المدارك: " وهو أحوط. وربما أشعر به فحوى قول الرضا عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل " يعني: صحيح ابن بزيع المتقدم.
وفيه: أنه لا دليل على حرمة تعطيل المال، والمنع عن تضييعه. وصحيح ابن بزيع عرفت محمله.
(3) من الواضح أن لفظ الإناء؟ مما لا استعمال له في عرفنا اليوم، ولو نادرا، وكتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره، وما بين ما تضمن أنه معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء - كالمصباح - الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيرا بالأعم، لعدم صدق الإناء على الخرج والقربة ونحوهما، وصدق الوعاء عليها. ومثله تفسيره بما يوضع فيه الشئ، كمفردات الراغب، أو الظرف، كمرآة الأنوار، ومبادئ اللغة، لمحمد ابن عبد الله الخطيب. والرجوع إلى الارتكاز الحاصل من تتبع موارد استعماله في العرف السابق وإن أوجب الوقوف على بعض حدود معناه، لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف