(مسألة 41): آلات التطهير كاليد، والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع (4)، فلا حاجة إلى غسلها،
____________________
لدليل لفظي، دال على طهارة بعض المغسول الواحد بطهارة البعض الآخر أما لو كان لأجل السيرة القطعية ونحوها من الأدلة اللبية، فالواجب الاقتصار على المتيقن منها دون غيره، فهذا هو منشأ الفرق.
(1) للاستصحاب.
(2) على تقدير استيلاء مائها على تمام سطحه الظاهر، بأن يكون في فضاء الفم حين المضمضة.
(3) لعدم سراية النجاسة من الداخل إلى الداخل، كما تقدم وجهه ووجه الاحتياط فيما بعده، في مبحث نجاسة البول.
(4) لما تقدم في المسألة السابقة من السيرة، والارتكاز العرفي، والاطلاق المقامي لأدلة التطهير المتضمنة للأمر بالغسل، ولا سيما في الظرف
(1) للاستصحاب.
(2) على تقدير استيلاء مائها على تمام سطحه الظاهر، بأن يكون في فضاء الفم حين المضمضة.
(3) لعدم سراية النجاسة من الداخل إلى الداخل، كما تقدم وجهه ووجه الاحتياط فيما بعده، في مبحث نجاسة البول.
(4) لما تقدم في المسألة السابقة من السيرة، والارتكاز العرفي، والاطلاق المقامي لأدلة التطهير المتضمنة للأمر بالغسل، ولا سيما في الظرف