(مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره (3) وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب
____________________
يحسن الاحتياط.
(1) لأنها من الظاهر حينئذ.
(2) يعني: استصحاب كونه من الباطن. لكنه يتم لو كان الشك بنحو الشبهة المصداقية، أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية، فلا مجال للاستصحاب، لامتناع جريان الاستصحاب في المفهوم المردد، كما أوضحناه في (حقائق الأصول).
ولو أريد استصحاب حصول الطهارة بدونه فهو من الاستصحاب التعليقي، وجريانه محل إشكال. وإن أريد استصحاب عدم وجوب غسله فهو إنما يتم بناء على أن الشرط نفس الوضوء، أما لو كان هو الطهارة فاثباتها؟
بالاستصحاب المذكور مبني على القول بالأصل المثبت. بل صحة استصحاب الباطن على هذا المبنى لا تخلو من إشكال حتى لو كانت الشبهة مصداقية، لأنه لا يثبت الطهارة إلا على القول بالأصل المثبت، وإلا فليس عنوان الباطن موضوعا للحكم الشرعي، ولا قيدا له، كما لا يخفى. فتأمل.
(3) لأنه الظاهر عرفا، وما تحته من الباطن وإن انخرق. وكذا الحال لو قطع بعض الجلدة.
(1) لأنها من الظاهر حينئذ.
(2) يعني: استصحاب كونه من الباطن. لكنه يتم لو كان الشك بنحو الشبهة المصداقية، أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية، فلا مجال للاستصحاب، لامتناع جريان الاستصحاب في المفهوم المردد، كما أوضحناه في (حقائق الأصول).
ولو أريد استصحاب حصول الطهارة بدونه فهو من الاستصحاب التعليقي، وجريانه محل إشكال. وإن أريد استصحاب عدم وجوب غسله فهو إنما يتم بناء على أن الشرط نفس الوضوء، أما لو كان هو الطهارة فاثباتها؟
بالاستصحاب المذكور مبني على القول بالأصل المثبت. بل صحة استصحاب الباطن على هذا المبنى لا تخلو من إشكال حتى لو كانت الشبهة مصداقية، لأنه لا يثبت الطهارة إلا على القول بالأصل المثبت، وإلا فليس عنوان الباطن موضوعا للحكم الشرعي، ولا قيدا له، كما لا يخفى. فتأمل.
(3) لأنه الظاهر عرفا، وما تحته من الباطن وإن انخرق. وكذا الحال لو قطع بعض الجلدة.