____________________
فيصح. نعم يبقى الاشكال في حصول التقرب له لو كان عالما بأن وظيفته الوضوء التام، فإن إتيانه بالوضوء الجبيري لا يكون عن قصد أمر الشارع، بل يكون عن قصد أمر تشريعي، فلا يكون مقربا، أما لو كان جاهلا بذلك ويتخيل أن الوضوء الشرعي لغير المتضرر هو وضوء الجبيرة فلا إشكال. وكذا إذا كان تشريعه في موضوعية وضوء الجبيرة للأمر، فإنه كما يمكن التشريع في الأمر يمكن أن يكون في موضوعية شئ له مما ليس موضوعا له شرعا. أما لو كان الموضوع هو اعتقاد الضرر فاللازم الحكم بالبطلان، لعدم حصوله في الفرض، فيكون آتيا بغير وظيفته. ثم إن قول المصنف (ره): " وكان وظيفته الجبيرة "، وقوله: " وأن وظيفته غسل البشرة " ظاهران في أن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي لا غير. فلاحظ.
(1) إن كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فاللازم الجمع بينهما، عملا بالعلم الاجمالي. نعم لو كانت له حالة سابقة معلومة كان العمل عليها عملا بالاستصحاب. لكن بناء على اعتبار الطهارة التي هي الأثر الحاصل من الوضوء وغيره يكون الاستصحاب تعليقيا، فيجري فيه ما يجري في الاستصحاب التعليقي من الاشكال، الموجب للرجوع إلى قاعدة الاشتغال.
وإن كانت الشبهة حكمية قبل الفحص فكذلك يجب الجمع، ولا مجال للاستصحاب، لعدم جريانه قبل الفحص. وإن كانت الشبهة حكمية بعد الفحص فقد عرفت أن في الاكتفاء بالوضوء الجبيري أو التيمم وجهان مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها، وأن الوجه هو الثاني. والظاهر
(1) إن كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فاللازم الجمع بينهما، عملا بالعلم الاجمالي. نعم لو كانت له حالة سابقة معلومة كان العمل عليها عملا بالاستصحاب. لكن بناء على اعتبار الطهارة التي هي الأثر الحاصل من الوضوء وغيره يكون الاستصحاب تعليقيا، فيجري فيه ما يجري في الاستصحاب التعليقي من الاشكال، الموجب للرجوع إلى قاعدة الاشتغال.
وإن كانت الشبهة حكمية قبل الفحص فكذلك يجب الجمع، ولا مجال للاستصحاب، لعدم جريانه قبل الفحص. وإن كانت الشبهة حكمية بعد الفحص فقد عرفت أن في الاكتفاء بالوضوء الجبيري أو التيمم وجهان مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها، وأن الوجه هو الثاني. والظاهر