(مسألة 5): في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط (2).
(مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (3).
(مسألة 7): إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (4).
____________________
(1) لما تقدم فيه وفيما بعده.
(2) لقوله (ع) في صحيح زرارة: " ولكن يجري عليه الماء " (* 1) لظهور الجملة الخبرية في الوجوب. اللهم إلا أن يدعى ورودها مورد توهم الحظر، فتكون دالة على الاكتفاء باجراء الماء على الشعر وبدليته عن البشرة.
وقد يؤيده ما في رواية الفقيه للصحيح هكذا: " فليس على العباد... (* 2).
ولا ينافيه رواية الشيخ لها: " فليس للعباد... "، لعدم إرادة ظاهره جزما، إذ لا ريب في عدم تحريم الطلب والبحث لا تكليفا ولا وضعا.
وفيه: أنه لا يظهر من الرواية جعل بدلية الشعر عن البشرة، بل ظاهرها عدم وجوب غسلها ووجوب غسل الشعر، فيتعين العمل به.
(3) لفهمه مما دل على وجوب غسل البشرة، أما الشعر الغليظ فقد عرفت الاشكال في وجوب غسله.
(4) للعلم الاجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة. نعم لو قيل
(2) لقوله (ع) في صحيح زرارة: " ولكن يجري عليه الماء " (* 1) لظهور الجملة الخبرية في الوجوب. اللهم إلا أن يدعى ورودها مورد توهم الحظر، فتكون دالة على الاكتفاء باجراء الماء على الشعر وبدليته عن البشرة.
وقد يؤيده ما في رواية الفقيه للصحيح هكذا: " فليس على العباد... (* 2).
ولا ينافيه رواية الشيخ لها: " فليس للعباد... "، لعدم إرادة ظاهره جزما، إذ لا ريب في عدم تحريم الطلب والبحث لا تكليفا ولا وضعا.
وفيه: أنه لا يظهر من الرواية جعل بدلية الشعر عن البشرة، بل ظاهرها عدم وجوب غسلها ووجوب غسل الشعر، فيتعين العمل به.
(3) لفهمه مما دل على وجوب غسل البشرة، أما الشعر الغليظ فقد عرفت الاشكال في وجوب غسله.
(4) للعلم الاجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة. نعم لو قيل