(مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه (2)، ويجب تحصيل المباح للباقي. وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده، ويصح الوضوء، أو لا؟ قولان (3)، أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالا، وليس مما يمكن رده إلى مالكه (4). ولكن الأحوط الثاني. وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على
____________________
بل اللازم وقوع الفعل على وجه المقربية، فإذا كان الجاهل المقصر غير معذور عند العقل، ويكون مستحقا للعقاب، يكون فعله مبعدا له، فيمتنع كونه عبادة، لتضاد المقربية والمبعدية. ومنه يتعين القول بوجوب الإعادة على الجاهل المقصر.
(1) لاطلاق حكمهم بوجوب الإعادة على الجاهل، وإن كان مقتضى تعليلهم بالتقصير الاختصاص بالمقصر.
(2) لمطابقته للمأمور به.
(3) حكي الأول عن المقاصد العلية، وشرح نجيب الدين، وقد يظهر مما عن مجمع البرهان فيما لو خاط ثوبه بخيط مغصوب، حيث اختار عدم وجوب النزع، وإمكان جواز الصلاة في الثوب المخاط به، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة هنا. انتهى ملخصا.
(4) هذا غير كاف في الجواز مع بقائه على ملكية المالك، ولو بالاستصحاب فلا يجوز التصرف فيها. واحتمال اختصاص حرمة التصرف بالمال - لأنه
(1) لاطلاق حكمهم بوجوب الإعادة على الجاهل، وإن كان مقتضى تعليلهم بالتقصير الاختصاص بالمقصر.
(2) لمطابقته للمأمور به.
(3) حكي الأول عن المقاصد العلية، وشرح نجيب الدين، وقد يظهر مما عن مجمع البرهان فيما لو خاط ثوبه بخيط مغصوب، حيث اختار عدم وجوب النزع، وإمكان جواز الصلاة في الثوب المخاط به، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة هنا. انتهى ملخصا.
(4) هذا غير كاف في الجواز مع بقائه على ملكية المالك، ولو بالاستصحاب فلا يجوز التصرف فيها. واحتمال اختصاص حرمة التصرف بالمال - لأنه