ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة (3). ولا يكفي مجرد النداوة،
____________________
ترى غير ظاهر. لمنع الأول، فإن ظاهر النصوص بدلية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة، فالبدلية قائمة بأمرين لا بأمر واحد. ولمنع الثاني أيضا لمنع كون مقتضى الارتكاز بدلية الجبيرة، فإنها أمر أجنبي عن البدن، ولو كان الارتكاز يقتضي ذلك كان المناسب السؤال عن بدلية غسلها، لا مجرد وصول البلل إليها، ولا خصوص مسحها، فالموجب للسؤال ليس هو الارتكاز، بل أمر آخر. ولمنع الثالث أيضا، فإن الأمر وإن كان للرخصة والاجزاء، لكنه في مقابل غسل البشرة، لا غسل الجبيرة فالبناء على ما يقتضيه ظاهر النصوص والفتوى - وهو اعتبار خصوص المسح - متعين. وكون لازم ذلك المنع عن الوضوء الارتماسي، لانتفاء المسح فيه غير قادح.
(1) جمعا بين المحتملات المتقدمة.
(2) للاطلاق.
(3) كما عن الخلاف، والمعتبر، ونهاية الإحكام، والتذكرة، وغيرها وعن الحدائق أنه المشهور. لكن عن الذكرى أنه استشكله لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها. وفيه: أنه وإن سلم ذلك، إلا أن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي بالاستيعاب، فإن منصرف النص كون المسح على كل جزء من الجبيرة بدلا عما تحته من البشرة، كما لعله ظاهر جدا. ولأجل ذلك يلزم القول باعتبار كونه من الأعلى فالأعلى. ثم إن الظاهر من أخبار
(1) جمعا بين المحتملات المتقدمة.
(2) للاطلاق.
(3) كما عن الخلاف، والمعتبر، ونهاية الإحكام، والتذكرة، وغيرها وعن الحدائق أنه المشهور. لكن عن الذكرى أنه استشكله لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها. وفيه: أنه وإن سلم ذلك، إلا أن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي بالاستيعاب، فإن منصرف النص كون المسح على كل جزء من الجبيرة بدلا عما تحته من البشرة، كما لعله ظاهر جدا. ولأجل ذلك يلزم القول باعتبار كونه من الأعلى فالأعلى. ثم إن الظاهر من أخبار