(مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت، إذا كان مفوتا لحقه، فتوضأ، يشكل الحكم بصحته (2)، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج (3)،
____________________
وقع قبل الارتداد وبعده وضوءا يترتب عليه الأثر. فلا وجه لاطلاق الإعادة لو حصل في الأثناء، كما في القواعد. ولذا قال في محكي جامع المقاصد: " والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل "، ونحوه ما عن الدروس، والذكرى.
(1) ولو قلنا بطهارتها بالتبعية كعرقه والوسخ الكائن على بدنه فلا إشكال.
(2) فإن حرمة تفويت حق المولى وإن كان لا يقتضي حرمة الوضوء - بناء على أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده - إلا أن عموم ما دل على وجوب إطاعة العبد لسيده يقتضي الحرمة، فيمتنع التعبد به.
اللهم إلا أن يمنع العموم المذكور. نعم يمكن أن يقال: لا ريب في أن الوضوء تصرف عرفا في بدنه المملوك لسيده، فلا يجوز إلا بإذنه. إلا أن يدعى قيام السيرة على التصرف المذكور ونحوه بلا إذن المولى.
(3) إلا أن الاشكال فيها ضعيف، ضرورة عدم كونها ملكا للزوج، وعدم وجوب إطاعتها له، إلا في خصوص أداء حقه. وإطلاق بعض النصوص محمول عليه قطعا، إذ لا يظن من أحد الالتزام بوجوب إطاعته لو أمرها بعتق عبيدها، أو تمليك مالها، أو أكل طعام بعينه، أو غير ذلك مما لا يرتبط بحق الزوجية. نعم إذا كان مفوتا لحق الزوج ابتنى القول بالبطلان على اقتضاء الأمر بالضد النهي عن ضده.
(1) ولو قلنا بطهارتها بالتبعية كعرقه والوسخ الكائن على بدنه فلا إشكال.
(2) فإن حرمة تفويت حق المولى وإن كان لا يقتضي حرمة الوضوء - بناء على أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده - إلا أن عموم ما دل على وجوب إطاعة العبد لسيده يقتضي الحرمة، فيمتنع التعبد به.
اللهم إلا أن يمنع العموم المذكور. نعم يمكن أن يقال: لا ريب في أن الوضوء تصرف عرفا في بدنه المملوك لسيده، فلا يجوز إلا بإذنه. إلا أن يدعى قيام السيرة على التصرف المذكور ونحوه بلا إذن المولى.
(3) إلا أن الاشكال فيها ضعيف، ضرورة عدم كونها ملكا للزوج، وعدم وجوب إطاعتها له، إلا في خصوص أداء حقه. وإطلاق بعض النصوص محمول عليه قطعا، إذ لا يظن من أحد الالتزام بوجوب إطاعته لو أمرها بعتق عبيدها، أو تمليك مالها، أو أكل طعام بعينه، أو غير ذلك مما لا يرتبط بحق الزوجية. نعم إذا كان مفوتا لحق الزوج ابتنى القول بالبطلان على اقتضاء الأمر بالضد النهي عن ضده.