(مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه (2). والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة (3)، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره (4)، وإن كان أحوط. والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب.
____________________
لها للحرج أو لاستمرار الحدث لم يجب للأجزاء المنسية، وإلا وجب.
وحال صلاة الاحتياط حال غيرها من الصلوات، لما سبق في الصورة الثالثة والرابعة، للاشتراك في وجه الحكم في الجميع.
(* 1) لما تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد. نعم قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة حينئذ، لعدم الدليل عليها. لكن عرفت في ما سبق الإشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض.
(2) لما دل على شرطية الطهارة من الخبث. مضافا إلى الأمر بذلك في النصوص.
(3) فإن وجوب الغسل وإن كان مقتضى القاعدة، لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة، فإن عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه.
(4) فإن مما لا تتم به الصلاة، ولعله من المحمول. وفي مرسل ابن سنان (* 1) العفو عن الكمرة، التي هي كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام.
وحال صلاة الاحتياط حال غيرها من الصلوات، لما سبق في الصورة الثالثة والرابعة، للاشتراك في وجه الحكم في الجميع.
(* 1) لما تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد. نعم قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة حينئذ، لعدم الدليل عليها. لكن عرفت في ما سبق الإشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض.
(2) لما دل على شرطية الطهارة من الخبث. مضافا إلى الأمر بذلك في النصوص.
(3) فإن وجوب الغسل وإن كان مقتضى القاعدة، لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة، فإن عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه.
(4) فإن مما لا تتم به الصلاة، ولعله من المحمول. وفي مرسل ابن سنان (* 1) العفو عن الكمرة، التي هي كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام.