بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع (2) أو التقييد، فلو اعتقد دخول الوقت. فنوى الوجوب وصفا أو غاية، ثم تبين عدم دخوله، صح إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلا بطل (3)، كأن يقول:
أتوضأ لوجوبه. وإلا فلا أتوضأ.
(مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة، على الأقوى (4)، ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها
____________________
أو الندب من علله، فلا يكون علة لهما. وعلى الأول فنيته هي نية الأمر التي قد عرفت اعتبارها إجماعا. لكن عطفه على الوجوب ب (أو) لا يناسب هذا المعنى. نعم العبارة المذكورة إنما حكيت عن العدلية، فالمراد لا بد أن يكون ما عدا المعنى الأول. وكيف كان فلا دليل على اعتبار نية ذلك، لا تخييرا بينها وبين نية الوجوب أو الندب - كما هو ظاهر القائلين بها - ولا تعيينا، لما عرفت من صدق العبادة بدونها، والاطلاق المقامي قاض بعدمه.
(1) تفسير للوجه.
(2) إذ الانبعاث حينئذ يكون عن الأمر التشريعي، لا الأمر الشرعي هذا إذا كان التشريع في ذات الأمر، أما إذا كان في وصف كونه واجبا أو ندبا فلا بأس، إذ لا يخرج الامتثال حينئذ عن أن يكون عن داعي الأمر الشرعي.
(3) لأن انتفاء القيد يقتضي انتفاء المقيد فما قصد امتثاله منتف وما هو ثابت لم يقصد امتثاله.
(4) كما نسب إلى جماعة من المتأخرين. لما عرفت من عدم الدليل
(1) تفسير للوجه.
(2) إذ الانبعاث حينئذ يكون عن الأمر التشريعي، لا الأمر الشرعي هذا إذا كان التشريع في ذات الأمر، أما إذا كان في وصف كونه واجبا أو ندبا فلا بأس، إذ لا يخرج الامتثال حينئذ عن أن يكون عن داعي الأمر الشرعي.
(3) لأن انتفاء القيد يقتضي انتفاء المقيد فما قصد امتثاله منتف وما هو ثابت لم يقصد امتثاله.
(4) كما نسب إلى جماعة من المتأخرين. لما عرفت من عدم الدليل