(مسألة 53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها (5)، لكنه محكوم ببقاء حدثه (6)، فيجب عليه
____________________
لاختصاص نظرها بحيثية صحة الوضوء، فلا تصلح لاثبات طهارة الأعضاء بلحاظ جميع الآثار الأجنبية عن صحة الوضوء، مثل صحة الصلاة، والتفكيك بينهما جائز قطعا. كما أن العلم الاجمالي بكذب أحد الأصلين من القاعدة والاستصحاب لا يقدح في جريانهما، لأنه لا يلزم من جريانهما معا مخالفة عملية، كما حرر في محله.
(1) للاشكال المتقدم.
(2) الكلام فيه كما قبله.
(3) عملا بالاستصحاب.
(4) لنجاسة الماء بمقتضى استصحاب نجاسة الأعضاء، فينجس كل ما يلاقيه.
(5) لقاعدة الفراغ الجارية فيها.
(6) لاستصحاب بقاء الحدث، الذي لا يعارضه قاعدة الفراغ في الصلاة، لما عرفت.
(1) للاشكال المتقدم.
(2) الكلام فيه كما قبله.
(3) عملا بالاستصحاب.
(4) لنجاسة الماء بمقتضى استصحاب نجاسة الأعضاء، فينجس كل ما يلاقيه.
(5) لقاعدة الفراغ الجارية فيها.
(6) لاستصحاب بقاء الحدث، الذي لا يعارضه قاعدة الفراغ في الصلاة، لما عرفت.