ويكفي كل قالع (1)، ولو من الأصابع (2).
ويعتبر فيه الطهارة (3).
____________________
بينهما بوجود الباء، فإنه لا يظن أن يتوهم أن الظاهر من قولك: ضربته بثلاثة أسواط. أنك ضربته ثلاث ضربات. والقطع بعدم الفرق ممنوع، ومجرد عدم ظهور الفرق غير كاف.
(1) على المشهور، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، المؤيد بما قيل من جعل الأصحاب المنع عن العظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء.
وأخبر ليث: " عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. فقال (ع):
أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك " (* 1). فيدل على وجود المانع في العظم والروث، ولا يدل على عدمه في غيرهما، فضلا عن دلالته على وجود المقتضي في غيرهما. فالعمدة في عموم الحكم هو الاجماع، المؤيد بالتنصيص على المدر والخرق والكرسف - زائدا على الأحجار - وبرواية ليث التي يفهم منها حكم العود، بل حكم العظم والروث على ما يأتي، ولو تم إطلاق رواية يونس أمكن التمسك به في المقام، دون رواية ابن المغيرة وإن تم إطلاقها، لظهورها في غير المقام.
(2) هذا غير ظاهر حتى من الاجماع، فتأمل.
(3) بلا خلاف ظاهر. وكأنه لأن قاعدة: أن الفاقد لا يعطي، الارتكازية توجب انصراف الاطلاقات إلى الطاهر. ومن ذلك يظهر ضعف التمسك باطلاق نصوص الاستجمار على خلافها.
(1) على المشهور، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، المؤيد بما قيل من جعل الأصحاب المنع عن العظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء.
وأخبر ليث: " عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. فقال (ع):
أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك " (* 1). فيدل على وجود المانع في العظم والروث، ولا يدل على عدمه في غيرهما، فضلا عن دلالته على وجود المقتضي في غيرهما. فالعمدة في عموم الحكم هو الاجماع، المؤيد بالتنصيص على المدر والخرق والكرسف - زائدا على الأحجار - وبرواية ليث التي يفهم منها حكم العود، بل حكم العظم والروث على ما يأتي، ولو تم إطلاق رواية يونس أمكن التمسك به في المقام، دون رواية ابن المغيرة وإن تم إطلاقها، لظهورها في غير المقام.
(2) هذا غير ظاهر حتى من الاجماع، فتأمل.
(3) بلا خلاف ظاهر. وكأنه لأن قاعدة: أن الفاقد لا يعطي، الارتكازية توجب انصراف الاطلاقات إلى الطاهر. ومن ذلك يظهر ضعف التمسك باطلاق نصوص الاستجمار على خلافها.