(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين (1)، ولا الأليتين، ولا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة (2)، بل إلى نصف الساق (3).
(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر (4)،
____________________
حرمة النظر إلى ما لا يجوز لغير المالك إلى النص والاجماع، وإن توقف فيه في محكي الرياض، أو مال إلى الجواز في النظر إلى غير العورة بغير شهوة. كما أن الظاهر أن المحللة والمعتدة عندهم بحكم المزوجة في ذلك، وأن جواز النظر إلى العورة دائر مدار جواز الوطء. ومنه يظهر الحكم في الأمة المشتركة. وكل ذلك مما يساعده إطلاق النصوص المتقدمة.
(1) لخروجهما عن العورة، كما عرفت.
(2) كما يظهر من خبر النبال التقدم. (3) لا أعرف له وجها غير ما ربما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق، لقوله (ره): " لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ". ويحتمل استفادته من نصوص المئزر (* 1) لأن المتعارف منه ما يستر إلى نصف الساق. ومن رواية النبال (* 2) المتضمنة أن أبا جعفر عليه السلام أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال عليه السلام: " اخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال عليه السلام: " هكذا فافعل ".
(2) إذ هو المستفاد من إطلاق وجوب ما يمنع من النظر. ومنه
(1) لخروجهما عن العورة، كما عرفت.
(2) كما يظهر من خبر النبال التقدم. (3) لا أعرف له وجها غير ما ربما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق، لقوله (ره): " لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ". ويحتمل استفادته من نصوص المئزر (* 1) لأن المتعارف منه ما يستر إلى نصف الساق. ومن رواية النبال (* 2) المتضمنة أن أبا جعفر عليه السلام أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال عليه السلام: " اخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال عليه السلام: " هكذا فافعل ".
(2) إذ هو المستفاد من إطلاق وجوب ما يمنع من النظر. ومنه