وليس على المرأة استبراء (4). نعم الأولى أن تصبر قليلا، وتتنحنح، وتعصر فرجها عرضا (5). وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة، وعدم الناقضية، ما لم تعلم كونها بولا.
(مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي (6).
(مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة، والناقضية،
____________________
المحل من البول، فإذا علم ببراءته بسبب آخر سقط اعتباره، وكان المرجع في خروج محتمل البولية أصالة الطهارة من الحدث والخبث.
(1) يعني: مما فوق المجرى.
(2) لاطلاق أدلة اعتبار الاستبراء.
(3) للاطلاق أيضا.
(4) لعدم الدليل، فالمرجع في خروج محتمل البولية منها أصالة الطهارة من الحدث والخبث. وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء والبكر والثيب سواء. غير ظاهر المراد، ولا ظاهر المستند.
(5) أما الصبر فقد ذكره في نجاة العباد، ولم أعرف مأخذه. وأما التنحنح فذكره ابن الجنيد. وأما العصر عرضا فقد حكي عن بعض.
(6) لما عرفت من أن الظاهر كون المراد من الاستبراء نقاء المحل، فلا فرق بين مقطوع الذكر وغيره في توقف نقاء بقية المجرى على الخرطات الأول.
كما أن لازم ذلك أن لو علم سليم الذكر نقاء ما بين المقعدة والأنثيين لم يحتج إليها واحتاج إلى الباقي.
(1) يعني: مما فوق المجرى.
(2) لاطلاق أدلة اعتبار الاستبراء.
(3) للاطلاق أيضا.
(4) لعدم الدليل، فالمرجع في خروج محتمل البولية منها أصالة الطهارة من الحدث والخبث. وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء والبكر والثيب سواء. غير ظاهر المراد، ولا ظاهر المستند.
(5) أما الصبر فقد ذكره في نجاة العباد، ولم أعرف مأخذه. وأما التنحنح فذكره ابن الجنيد. وأما العصر عرضا فقد حكي عن بعض.
(6) لما عرفت من أن الظاهر كون المراد من الاستبراء نقاء المحل، فلا فرق بين مقطوع الذكر وغيره في توقف نقاء بقية المجرى على الخرطات الأول.
كما أن لازم ذلك أن لو علم سليم الذكر نقاء ما بين المقعدة والأنثيين لم يحتج إليها واحتاج إلى الباقي.