(مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا (2) كاللحم الزائد. وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها (3)، ويكفي غسل الأصلية،
____________________
أهل العلم. لكونه المتيقن من النصوص المتقدمة. ويقتضيه الاستصحاب إذا طرأ القطع في أثناء الوقت، وقاعدة الميسور - المشهورة في الأعصار الأخيرة - وإن كان قد طرأ القطع قبل الوقت. لكن ثبوتها لا يخلو عن إشكال، لضعف النصوص الدالة عليها (* 1)، وعدم ثبوت الجابر.
(1) كما عن التذكرة والذكرى والمقاصد العلية، بل نسب إلى الشيخ رحمه الله والقاضي أبي علي. لما سبق في ما قبله، وقد تقدم في محكي المنتهى: أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب. وقد ينسب إلى غيره أيضا. لكن عرفت أن المراد من وجوب غسل المرفق غسل اليد إلى منتهى المرفق، فلا مجال لهذا الكلام أصلا.
(2) لما تقدم في اللحم والإصبع الزائدين من الاجماع وغيره.
(3) كما في القواعد، وعن غيرها، لانصراف الاطلاق عنها، ولتثنية اليد في جملة من النصوص بضميمة عدم احتمال الاكتفاء بغسلها عن غسل الأصلية. لكن الانصراف المستند إلى التعارف لا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. وتثنية اليد لا تصلح لتقييده، لامكان كونها جريا على المتعارف مع أن قصور الاطلاق لو سلم كفى في وجوب غسلها أصالة الاحتياط المتقدم إليها
(1) كما عن التذكرة والذكرى والمقاصد العلية، بل نسب إلى الشيخ رحمه الله والقاضي أبي علي. لما سبق في ما قبله، وقد تقدم في محكي المنتهى: أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب. وقد ينسب إلى غيره أيضا. لكن عرفت أن المراد من وجوب غسل المرفق غسل اليد إلى منتهى المرفق، فلا مجال لهذا الكلام أصلا.
(2) لما تقدم في اللحم والإصبع الزائدين من الاجماع وغيره.
(3) كما في القواعد، وعن غيرها، لانصراف الاطلاق عنها، ولتثنية اليد في جملة من النصوص بضميمة عدم احتمال الاكتفاء بغسلها عن غسل الأصلية. لكن الانصراف المستند إلى التعارف لا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. وتثنية اليد لا تصلح لتقييده، لامكان كونها جريا على المتعارف مع أن قصور الاطلاق لو سلم كفى في وجوب غسلها أصالة الاحتياط المتقدم إليها