(الثاني): غسل اليدين (2) من المرفقين إلى أطراف الأصابع (3)، مقدما لليمنى على اليسرى (4). ويجب الابتداء بالمرفق (5) والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزئ النكس.
____________________
فغير ظاهر صغرى وكبرى. مع أنه لو تم لجرى حتى في صورة الشك في حاجبية الموجود، لعدم الفرق. بل عليه يجب القول بصحة قاعدة الاقتضاء وأصالة عدم المانع.
(1) لكونه من الباطن، الذي عرفت عدم وجوب غسله.
(2) كتابا، وسنة، وإجماعا من المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين.
(3) بلا إشكال فيه في الجملة ولا خلاف. والكتاب والسنة ناطقان به.
(4) قال في الجواهر: " إجماعا محصلا، ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا، كالسنة ". وما في صحيح منصور وغيره شاهد به، كما يأتي إن شاء الله.
(5) وعن جماعة أن الحال فيه كما مر في الوجه، وفي مفتاح الكرامة:
" هو كما قالوا في الاجماعات والشهرة والأقوال، إلا أن ابن سعيد هنا وافق، وكذا السيد في أحد قوليه ". ويشهد له ما في خبر الهيثم بن عروة التميمي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فقلت: هكذا؟ - ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق - فقال (ع): ليس هكذا تنزيلها، إنما هي: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق)، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه " (* 1).
(1) لكونه من الباطن، الذي عرفت عدم وجوب غسله.
(2) كتابا، وسنة، وإجماعا من المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين.
(3) بلا إشكال فيه في الجملة ولا خلاف. والكتاب والسنة ناطقان به.
(4) قال في الجواهر: " إجماعا محصلا، ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا، كالسنة ". وما في صحيح منصور وغيره شاهد به، كما يأتي إن شاء الله.
(5) وعن جماعة أن الحال فيه كما مر في الوجه، وفي مفتاح الكرامة:
" هو كما قالوا في الاجماعات والشهرة والأقوال، إلا أن ابن سعيد هنا وافق، وكذا السيد في أحد قوليه ". ويشهد له ما في خبر الهيثم بن عروة التميمي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فقلت: هكذا؟ - ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق - فقال (ع): ليس هكذا تنزيلها، إنما هي: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق)، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه " (* 1).