(مسألة 13): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب (2)، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل (3)، ووجب التيمم. وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيده (4)، أو صب على محل الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما. وإن كان له
____________________
من الغايات المقصودة لوجود الإناء، وإلا كان استعمالا له محرما، كتفريغ ما في (السماور) في إبريق الشاي. غاية الأمر أنه تخلص عن الاستعمال الحاصل بوضع الماء في (السماور) إلى نوع آخر منه، وهو إفراغه لنضج الشاي، وإنما لا يكون استعمالا محرما إذا أفرغ في الكوز.
(1) قد عرفت أنه لا يحرم وإن لم يقصد التخلص.
(2) يعني مقدمة لوجوب الوضوء، وليس هو من الاستعمال المحرم نعم يشكل الفرق بينه وبين تفريغ الشاي من الإبريق في الفنجان لأجل الشرب، فإن التفريغ هنا أيضا لأجل الوضوء. اللهم إلا أن يكون الفرق من جهة الاعداد، فإن الإبريق معد لأن يفرغ منه في الفنجان، وهنا ليس كذلك. فتأمل جيدا.
(3) لكون الوضوء أو الغسل استعمالا محرما، كما يراه المصنف (ره) في جميع الصور الثلاث الآتية. لكن عرفت أنه في صورة أخذ الماء بيده لا يكون استعمالا محرما، لكن يسقط وجوبه للتوقف على الحرام، وهو التناول. وقد تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب ما له نفع في المقام. فراجع.
(4) قد عرفت في الوضوء من الإناء المغصوب إمكان القول بالصحة في هذه الصورة.
(1) قد عرفت أنه لا يحرم وإن لم يقصد التخلص.
(2) يعني مقدمة لوجوب الوضوء، وليس هو من الاستعمال المحرم نعم يشكل الفرق بينه وبين تفريغ الشاي من الإبريق في الفنجان لأجل الشرب، فإن التفريغ هنا أيضا لأجل الوضوء. اللهم إلا أن يكون الفرق من جهة الاعداد، فإن الإبريق معد لأن يفرغ منه في الفنجان، وهنا ليس كذلك. فتأمل جيدا.
(3) لكون الوضوء أو الغسل استعمالا محرما، كما يراه المصنف (ره) في جميع الصور الثلاث الآتية. لكن عرفت أنه في صورة أخذ الماء بيده لا يكون استعمالا محرما، لكن يسقط وجوبه للتوقف على الحرام، وهو التناول. وقد تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب ما له نفع في المقام. فراجع.
(4) قد عرفت في الوضوء من الإناء المغصوب إمكان القول بالصحة في هذه الصورة.