(مسألة 34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه (4)، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
(مسألة 35): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت (5).
____________________
فلا يكون في ترك المسح على الخفين خوف الضرر. ولعله الأقرب.
(1) لاطلاق معاقد الاجماع، بل صريح غير واحد الاتفاق في المقامين. وهذا هو العمدة في عموم الحكم للرأس في الضرورة غير التقية.
أما ضرورة التقية فعموم أدلتها كافية فيه، فلا مجال لاحتمال الانتقال إلى التيمم فيها، وإن حكي ذلك عن بعض فيها وفي غيرها من الضرورات.
نعم لا بأس به في غيرها لولا الاجماع.
(2) للاطلاق المتقدم.
(3) لأن ظاهر الدليل كون الحائل بمنزلة البشرة، فيعتبر في المسح عليه ما يعتبر في المسح عليها، وقد تقدم اعتبار ذلك فيه.
(4) لأن ظاهر الضرورة في كلام الأصحاب ما يعم ذلك. وكذا خبر أبي الورد، بعد البناء على التعدي عن مورده. لكن هذا المقدار غير كاف في عموم الحكم للفرض، لاحتمال اختصاص الضرورة في كلامهم بغير ذلك ولأن التعدي عن مورد خبر أبي الورد حتى إلى المقام غير واضح.
(5) لأنه المتيقن من معقد الاجماع، ولا إطلاق في خبر أبي الورد،
(1) لاطلاق معاقد الاجماع، بل صريح غير واحد الاتفاق في المقامين. وهذا هو العمدة في عموم الحكم للرأس في الضرورة غير التقية.
أما ضرورة التقية فعموم أدلتها كافية فيه، فلا مجال لاحتمال الانتقال إلى التيمم فيها، وإن حكي ذلك عن بعض فيها وفي غيرها من الضرورات.
نعم لا بأس به في غيرها لولا الاجماع.
(2) للاطلاق المتقدم.
(3) لأن ظاهر الدليل كون الحائل بمنزلة البشرة، فيعتبر في المسح عليه ما يعتبر في المسح عليها، وقد تقدم اعتبار ذلك فيه.
(4) لأن ظاهر الضرورة في كلام الأصحاب ما يعم ذلك. وكذا خبر أبي الورد، بعد البناء على التعدي عن مورده. لكن هذا المقدار غير كاف في عموم الحكم للفرض، لاحتمال اختصاص الضرورة في كلامهم بغير ذلك ولأن التعدي عن مورد خبر أبي الورد حتى إلى المقام غير واضح.
(5) لأنه المتيقن من معقد الاجماع، ولا إطلاق في خبر أبي الورد،