(مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة (3) أي: الحاصلة من المسح على جبيرته.
(مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت
____________________
وهي لا تشمل الفرض، وحينئذ فمقتضى العلم الاجمالي وجوب الأمرين معا ولو احتمل وجوب التيمم أيضا كان اللازم الجمع بينه وبينهما، بل مقتضى إطلاق أدلته تعينه والاكتفاء به. إلا أن احتماله ضعيف جدا، إذ من البعيد أن تكون الجبيرة على الممسوح إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة من وراء الجبيرة توجب الوضوء والمسح على الجبيرة، وإذا أمكن ذلك توجب التيمم.
(1) لاطلاق النص والفتوى.
(2) إذ هو وإن صرح به في محكي كلام جماعة كالفاضلين وغيرهما، بل لعله يقتضيه إطلاق كلام الأصحاب، إلا أن استفادته من النصوص محل منع - كما يظهر ذلك من ملاحظتها - فالتعدي من مواردها إليه يتوقف إما على العلم بالمساواة، أو بالغاء خصوصية المورد عرفا، وكلاهما غير حاصل، وإن كان ثانيهما ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في طهارته.
ومنه يظهر أن مقتضى إطلاق أدلة التيمم هو تعينه والاكتفاء به.
(3) لما تقدم من وجوب المسح ببلل الوضوء.
(1) لاطلاق النص والفتوى.
(2) إذ هو وإن صرح به في محكي كلام جماعة كالفاضلين وغيرهما، بل لعله يقتضيه إطلاق كلام الأصحاب، إلا أن استفادته من النصوص محل منع - كما يظهر ذلك من ملاحظتها - فالتعدي من مواردها إليه يتوقف إما على العلم بالمساواة، أو بالغاء خصوصية المورد عرفا، وكلاهما غير حاصل، وإن كان ثانيهما ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في طهارته.
ومنه يظهر أن مقتضى إطلاق أدلة التيمم هو تعينه والاكتفاء به.
(3) لما تقدم من وجوب المسح ببلل الوضوء.