____________________
على الحقيقة فغير ظاهر، لأن البول والغائط عرفا غير الدم، وأما مجرد كون أصله بولا أو غائطا ثم استحال إلى الدم فلا يجدي في حصول النقض به، لاقتضاء أدلة الحصر عدم ناقضية ما لم يكن بولا. أو غائطا حال الخروج وإن كان أصله بولا وأما استصحاب كونه ناقضا على تقدير الخروج، فلو تم في نفسه، ولم يستشكل فيه بما استشكل في مطلق الاستصحاب التعليقي، ولو باختلاف الموضوع في المقام، فلا يصلح لمعارضة إطلاق حصر النقض في غيره.
(1) لاقتضاء أدلة الحصر نفي ناقضيتها. مضافا إلى النصوص الخاصة.
كمصحح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشئ، فلا تغسله من ثيابك، إلا أن تقذره " (* 1). وفي مرسل ابن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام: " يخرج من الإحليل المني والمذي والوذي والودي. فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل. وأما المذي فهو الذي يخرج من شهوة، ولا شئ فيه. وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول. وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء، ولا شئ فيه (* 2)... إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. لكن في صحيح ابن يقطين: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة، من شهوة، أو من غير شهوة. قال عليه السلام المذي منه
(1) لاقتضاء أدلة الحصر نفي ناقضيتها. مضافا إلى النصوص الخاصة.
كمصحح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشئ، فلا تغسله من ثيابك، إلا أن تقذره " (* 1). وفي مرسل ابن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام: " يخرج من الإحليل المني والمذي والوذي والودي. فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل. وأما المذي فهو الذي يخرج من شهوة، ولا شئ فيه. وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول. وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء، ولا شئ فيه (* 2)... إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. لكن في صحيح ابن يقطين: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة، من شهوة، أو من غير شهوة. قال عليه السلام المذي منه