مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١١٥
وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما. ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر، كدم العلق بعد مصه من الانسان (1).
(مسألة 1): إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده، بحيث أسند إليه لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق (2).
" الثامن ": الاسلام. وهو مطهر لبدن الكافر (3)، ورطوباته المتصلة به (4) من بصاقه، وعرقه، ونخامته، والوسخ الكائن على بدنه. وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته
____________________
أيضا. ومثله في السيرة وامتناع الاستصحاب - في الجملة - ما بعده.
(1) فإنه لا سيرة على طهارته، ولا مانع من استصحاب نجاسته، ولا من التمسك بعموم دليلها.
(2) لكن لا يبعد قيام السيرة على الطهارة فيه، وإن كان مقتضى الاستصحاب النجاسة.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، كما اعترف به جماعة، بل عن المنتهى والذكرى وغيرهما دعوى الاجماع عليه، وفي المستند دعوى الضرورة، وفي الجواهر دعواها في الجملة.
(4) لصدق إضافتها إلى المسلم، كما في الجواهر وغيرها. وفيه:
أن الإضافة إلى المسلم إنما تجدي في الطهارة، لو كان منشأ الإضافة التكون:
فيه، وهو غير حاصل في الفرض. أو لحديث الجب (* 1). وفيه: أنه

(* 1) يأتي في الجزء السابع من الطبعة الثانية ص 40 التعرض لسنده.
(١١٥)
مفاتيح البحث: البول (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست